فصل: استقبال الكعبة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.استقبال الكعبة:

قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أي الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت والجهة والعين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا وعرضا، وسمتها ذاتها، وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، وأخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ رضي الله عنه، لأنه نقل عنه عين الشيء: واضحة، وسمته: ذاته، وهواها وجهته:
محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 121، والموسوعة الفقهية 4/ 61].

.الاستقراء:

لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه: أي تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.
اصطلاحا:
قال في (التعريفات): هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.
وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح، فإنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ.
وعرّفه الأصوليون والفقهاء بقولهم: تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى.
قال في (الدستور): وفي اصطلاح المنطقيين: هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص، وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال: أي بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى.
[التعريفات ص 13، والموسوعة 4/ 77، والدستور 1/ 101، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص 157].

.الاستقراض:

لغة: طلب القرض.
اصطلاحا: ويستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه ولو بدون طلب.
والقرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله.
وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لابد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور.
أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض.
[الموسوعة الفقهية 3/ 262، 4/ 78].

.الاستقسام:

لغة: يأتي في اللغة بمعنى: طلب القسم بالأزلام ونحوها.
والقسم هنا ما قدر للإنسان من خير أو شرّ، ويأتي بمعنى:
طلب القسم المقدّر مما هو شائع، والقسم هنا: النصيب.
وقد اختلف علماء اللغة والمفسرون في المقصود بالاستقسام في قوله تعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ} [سورة المائدة: الآية 3] فقال الجمهور ومنهم الأزهري، والهروي، وأبو جعفر، وسعيد ابن جبير، والحسن، والقفال، والضحاك، والسدى: معنى الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح، فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو أمرا آخر ضرب بالقداح، وكانوا قد كتبوا على بعضها (أمرني ربي)، وعلى بعضها (نهاني ربي)، وتركوا بعضها خاليا عن الكتابة، فإن خرج الأمر أقدم على الفعل، وإن خرج النّهى أمسك، وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى، فهم يطلبون من الأزلام أن تدلهم على قسمهم.
وقال المؤرخ العزيزي وجماعة من أهل اللغة: الاستقسام هنا:
هو الميسر المنهي عنه، والأزلام: قداح الميسر، وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا ابتاعوا ناقة بثمن مسمى يضمنونه لصاحبها ولم يدفعوا الثمن حتى يضربوا بالقداح عليها فيعلموا على من يجب الثمن.
اصطلاحا: ذهب الفقهاء إلى ما ذهب إليه جمهور اللغويين، والمفسرين من أنه الامتثال لما تخرجه الأزلام من الأمر والنّهى في شئون حياتهم، والأقداح: هي أقداح الأمر والنهى.
والاستقسام بالأزلام: هو ضرب بالقداح ليخرج له قدح منها يأتمر بما كتب عليه، وهو منهي عنه لقوله تعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ}.
[الموسوعة الفقهية 3/ 241، 4/ 80].

.الاستقلال:

قال في (الموسوعة): من معاني الاستقلال: الاعتماد على النفس والاستبداد بالأمر، وهو بهذا المعنى يرادف الاستبداد غير أنه يخالفه في غير ذلك من إطلاقاته اللغوية فيكون من القلّة ومن الارتفاع.
[الموسوعة الفقهية 3/ 166].

.الاستلاف:

لغة: أخذ السّلف، وسلف في كذا وأسلف: إذا قدم الثمن فيه، والسّلف كالسلم والقرض بلا منفعة، أيضا يقال: أسلفه مالا: إذا أقرضه.
[الموسوعة الفقهية 3/ 162].

.الاستلام:

لغة: اللمس باليد أو الضم، والاستلام مأخوذ إما من السّلام: أي التحية، وإما من السّلام: أي الحجارة لما فيه من لمس الحجر، ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني عند الطّواف.
وقد شاع استعمال الاستلام بمعنى التسليم فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح (تسلم).
قال في (نيل الأوطار): المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآخر، والتقبيل: يكون بالفم فقط.
[طلبة الطلبة ص 111، ونيل الأوطار 5/ 41، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 304، والموسوعة 4/ 83].

.الاستلحاق:

لغة: مصدر استلحق، يقال: استلحقه: ادعاه.
ألحق القائف الولد بأبيه: أخبر أنه ابنه لشبه بينهما يظهر له، واستلحقت الشيء: ادّعيته.
وفي (القاموس): استلحق فلانا: ادعاه، والاستلحاق يختص بالأب وحده، وهو الإقرار بالنسب عند الحنفية، ولا يقع الاستلحاق إلا على مجهول النسب.
فالاستلحاق لا يكون إلّا بالنسبة لمجهول النسب، في حين أنّ التبني يكون بالنسبة لكل من مجهول النسب، ومعلوم النسب وتفصيل ذلك في مصطلح استلحق.
اصطلاحا:
المالكية: ادعاء المدّعى أنه أب لغيره، أو هو الإقرار بالنسب.
والتعبير بلفظ الاستلحاق هو: استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وأما الحنفية: فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة.
انظر: [القاموس المحيط مادة (لحق) ص 1189، وشرح حدود ابن عرفة ص 446، والموسوعة الفقهية 4/ 84، 10/ 120].

.الاستلقاء:

النوم على القفا.
[الموسوعة الفقهية 5/ 69].

.الاستماع:

لغة واصطلاحا: قصد السّماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه، فالإنصات سكوت بقصد الاستماع.
وفي (الفروق في اللغة): أن الاستماع استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم، ولهذا لا يقال: إن الله يستمع.
انظر: [مفردات الراغب ص 242، 243، والمغني 6/ 173 ط الرياض، والمصباح المنير ص 289 (علمية)، والفروق في اللغة ص 81، والمجموع 4/ 523، والموسوعة الفقهية 4/ 85، 7/ 92].

.الاستمتاع:

لغة: أعمّ من الاستفراش مطلقا إذ يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام ومتعة الحجّ وغيرها.
الاستمتاع: طلب التمتع، والتمتع: الانتفاع، يقال: استمتعت بكذا، وتمتعت به: انتفعت.
اصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل بزوجته.
[المفردات ص 448، والمعجم الوسيط 1/ 466، 467 طبعة مجمع اللغة العربية، والموسوعة الفقهية 4/ 57، 97].

.الاستمناء:

لغة: طلب خروج المنى: مصدر استمنى.
اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرّما كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، وهو أخص من الإمناء، والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب. أما الاستمناء فلابد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمنى بوسيلة ما ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة، ويقال: الاستمناء ولو مع وجود الحائل.
جاء في (ابن عابدين): لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم.
وفي الشروانى على (التحفة): إن قصد بضم امرأة الإنزال ولو مع الحائل يكون استمناء مبطلا للصوم، بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث.
انظر: [القاموس المحيط مادة (مني) ص 1721، وحاشية ابن عابدين 2/ 100، 3/ 156، والموسوعة الفقهية 4/ 98، 6/ 331].

.الاستمهال:

لغة: طلب المهلة، والمهلة: التؤدة والتأخير، والفقهاء يستعملون (الاستمهال) بهذا المعنى الذي استعمله به أهل اللغة.
[الموسوعة الفقهية 25/ 252].

.الاستناد:

لغة: مصدر استند، وأصله سند، ويقال: سندت إلى الشيء، وأسندت إليه: إذا ملت إليه واعتمدت عليه، والمسند:
ما استندت إليه من المتاع، واستند إلى فلان: لجأ إليه في طلب العون. وهو يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر لا غير فيكون بينه وبين الاتكاء بالمعنى اللغوي الأول عموم وخصوص مطلق، وأما بالمعنى الثاني فبينهما تباين.
ثبوت الحكم في الحال، ثمَّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وجود السبب.
اصطلاحا: له معان ثلاثة:
الأول: الاستناد الحسي، وهو أن يميل الإنسان على الشيء معتمدا عليه، والاستناد بهذا المعنى طبق المعنى اللغوي.
الثاني: الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به.
الثالث: الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي، وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويّا.
انظر: [الموسوعة الفقهية 1/ 215، 4/ 104، 6/ 39 عن: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 314، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/ 24].

.الاستنباط:

لغة: استفعال من انبسط الماء انبساطا بمعنى استخرجه، وكل ما أظهر بعد خفاء فقد انبسط واستنبط، واستنبط الفقيه الحكم: استخرجه باجتهاده، قال الله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [سورة النساء: الآية 83]. واستنبطه، واستنبط منه علما وخيرا ومالا: استخرجه، وهو مجاز.
اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.
انظر: [الموسوعة الفقهية 4/ 111].

.الاستنتار:

قال النووي في (تهذيب الأسماء): استنتر الرجل من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.
[تهذيب الأسماء واللغات 3/ 158، والموسوعة الفقهية 3/ 168].